السيد محمد تقي المدرسي

352

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 21 ) : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً قدم المشي على الركوب « 1 » . ( مسألة 22 ) : إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير بل وكذا مع الاحتمال . ( مسألة 23 ) : إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا إذا خاف من لص أو عدو أو سبع أو نحو ذلك . ( مسألة 24 ) : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول « 2 » . ( مسألة 25 ) : لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر . ( مسألة 26 ) : لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه وكذا لو تجدد للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال « 3 » . ( مسألة 27 ) : إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع ، وليس عليه إعادة القراءة ، وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ، ولو تجددت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه « 4 » ، وإن كان قبل إتمامه ارتفع منحنياً إلى حد الركوع القيامي ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود ، لكون انتصابه الجلوسي بدلًا عن الانتصاب

--> ( 1 ) إذا كان الركوب مع الاستقرار النسبي كالصلاة في القطار والطائرة قدم على المشي ، هذا إذا كان عن قيام وكذلك لو كان عن جلوس وضمن حالة التمكن . ( 2 ) الظاهر التخيير فيما لم يتمكن من التوجه إلى ما بين المغرب والمشرق ، ومعه يُقدم القيام والأحوط التكرار . ( 3 ) ولا يحتاج إلى الاستيناف في سعة الوقت إلا أنه أحوط . ( 4 ) فيه نظر ، لان الانتصاف من الركوع بحسبه ويكفي في الركوع الجلوسي الانتصاب الجلوسي وكذا فيما يأتي من الارتفاع منحنيا لان حقيقة الركوع ليست الذكر بل الانحناء وقد تم فلا معنى للإعادة واللّه العالم .